الشيخ محمد علي الگرامي القمي

17

التعليقه على تحرير الوسيلة

الغير « 1 » ؛ الأعلم فالأعلم . وأمّا إذا كان الاحتياط في الرسائل العملية مسبوقاً بالفتوى على خلافه ؛ كما لو قال بعد الفتوى في المسألة : وإن كان الأحوط كذا ، أو ملحوقاً بالفتوى على خلافه ؛ كأن يقول : الأحوط كذا وإن كان الحكم كذا ، أو وإن كان الأقوى كذا ، أو كان مقروناً بما يظهر منه الاستحباب ؛ كأن يقول : الأولى والأحوط كذا ، جاز في الموارد الثلاثة ترك الاحتياط .

--> ( 1 ) . يلزم الاحتياط فيما كان مدرك غير الأعلم في المسألة معلوماً للأعلم ومورد الإشكال عنده .